المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية، الموقع في بيروت بتاريخ 13/8/2008 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 611 27/10/2008
مرسوم رقم 611 تاريخ 27/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية، الموقع في بيروت بتاريخ 13/8/2008 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة