Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1803 27/04/2009

إبرام مذكرة تفاهم بين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة تنمية التكنولوجيا في ماليزيا الموقعة بتاريخ 31/10/2007

مرسوم رقم 1803 تاريخ 27/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 07/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1803
التاريخ
27/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 21, 07/05/2009, ص. 3047-3055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1803 تاريخ 27/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 31/10/2007 بين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة تنمية التكنولوجيا في ماليزيا، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009