المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 31/10/2007 بين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة تنمية التكنولوجيا في ماليزيا، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1803 27/04/2009
مرسوم رقم 1803 تاريخ 27/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 07/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2007،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 31/10/2007 بين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة تنمية التكنولوجيا في ماليزيا، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة