المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 12/3/2009 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال إقامة المعارض والأسابيع التجارية، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1977 16/05/2009
مرسوم رقم 1977 تاريخ 16/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 12/3/2009 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال إقامة المعارض والأسابيع التجارية، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة