المادة 1
إبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية لتنفيذ مشروع يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة (تكنولوجيات المعلومات والاتصالات) لإدارة متكاملة ومستدامة للموارد الطبيعية في لبنان الموقعة بتاريخ 24/2/2009
مرسوم رقم 1976 16/05/2009
مرسوم رقم 1976 تاريخ 16/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية لتنفيذ مشروع يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة (تكنولوجيات المعلومات والاتصالات) لإدارة متكاملة ومستدامة للموارد الطبيعية في لبنان الموقعة بتاريخ 24/2/2009
بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم
نصوص ذات صلة