Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1976 16/05/2009

إبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية لتنفيذ مشروع يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة (تكنولوجيات المعلومات والاتصالات) لإدارة متكاملة ومستدامة للموارد الطبيعية في لبنان الموقعة بتاريخ 24/2/2009

مرسوم رقم 1976 تاريخ 16/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1976
التاريخ
16/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/2009, ص. 3525-3533
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1976 تاريخ 16/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية لتنفيذ مشروع يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة (تكنولوجيات المعلومات والاتصالات) لإدارة متكاملة ومستدامة للموارد الطبيعية في لبنان الموقعة بتاريخ 24/2/2009

بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009