Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2979 04/01/2010

إبرام مذكرة تعاون بين معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد المالي الفلسطيني

مرسوم رقم 2979 تاريخ 04/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2979
التاريخ
04/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2010, ص. 201-202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2979 تاريخ 04/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التعاون بين معهد باسيل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد المالي الفلسطيني, الموقعة بتاريخ 20/12/2009 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسن الشامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010