المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التعاون بين معهد باسيل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد المالي الفلسطيني, الموقعة بتاريخ 20/12/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 2979 04/01/2010
مرسوم رقم 2979 تاريخ 04/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التعاون بين معهد باسيل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد المالي الفلسطيني, الموقعة بتاريخ 20/12/2009 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسن الشامي
نصوص ذات صلة