Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4117 28/05/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية وحكومة الجمهورية الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية بشأن برنامج بناء القدرات حول الصفقات العامة الموقعة في بيروت بتاريخ 3/5/2010

مرسوم رقم 4117 تاريخ 28/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4117
التاريخ
28/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 3875-3895
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4117 تاريخ 28/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 3/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية وحكومة الجمهورية الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية، والمتضمنة هبة بقيمة /452.000/ يورو بشأن برنامج بناء القدرات حول الصفقات العامة، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010