Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6749 29/10/2011

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واللجنة الدولية للصليب الأحمر - بعثة بيروت - لبنان والموقعة في بيروت بتاريخ 4/2/2011

مرسوم رقم 6749 تاريخ 29/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 24/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6749
التاريخ
29/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4758-4788
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6749 تاريخ 29/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 4/2/2011 بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واللجنة الدولية للصليب الأحمر - بعثة بيروت - لبنان، والمتضمنة قبول هبة حفر بئر جديدة في سجن روميه المركزي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011