المادة 1
مادة 1: أبرمت الإتفاقية المرفقة ربطا، والموقعة بين الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة /14.000.000/ يورو (أربعة عشر مليون يورو) لتمويل «برنامج التنمية الزراعية الريفية».
مرسوم رقم 6733 28/10/2011
مرسوم رقم 6733 تاريخ 28/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت الإتفاقية المرفقة ربطا، والموقعة بين الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة /14.000.000/ يورو (أربعة عشر مليون يورو) لتمويل «برنامج التنمية الزراعية الريفية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب مباتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق
نصوص ذات صلة