Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6733 28/10/2011

إبرام إتفاقية تمويل «برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP)» بين الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار،

مرسوم رقم 6733 تاريخ 28/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6733
التاريخ
28/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 54, 17/11/2011, ص. 4600-4670
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9792 تاريخ 28/01/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6733 تاريخ 28/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الإتفاقية المرفقة ربطا، والموقعة بين الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة /14.000.000/ يورو (أربعة عشر مليون يورو) لتمويل «برنامج التنمية الزراعية الريفية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب مباتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011