Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8986 29/09/2012

مشروع مرسوم يتعلق بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 المتعلق بتحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل

مرسوم رقم 8986 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8986
التاريخ
29/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/10/2012, ص. 4366-4367
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8986 تاريخ 29/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل)،

بناء على اقتراح وزيري العمل والعدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 226/2011 - 2012 تاريخ 8/5/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل) وذلك على النحو التالي: يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، أو تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012