Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9417 30/11/2012

ابرام إتفاق التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقع بتاريخ 19/3/2010 .

مرسوم رقم 9417 تاريخ 30/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9417
التاريخ
30/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/12/2012, ص. 5888-5893
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9417 تاريخ 30/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم إتفاق التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية الموقع بتاريخ 19/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المرفق ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012