Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10352 21/05/2013

إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وقبول هبة عينية الموقعة في بيروت بتاريخ 26/2/2013

مرسوم رقم 10352 تاريخ 21/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 30/05/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10352
التاريخ
21/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 23, 30/05/2013, ص. 2475-2476
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10352 تاريخ 21/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 26/2/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والمتضمنة هبة عينية بقيمة خمسين مليون يوان صيني (أي حوالي 8 مليون د.أ.).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013