المادة 1
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 26/2/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والمتضمنة هبة عينية بقيمة خمسين مليون يوان صيني (أي حوالي 8 مليون د.أ.).
مرسوم رقم 10352 21/05/2013
مرسوم رقم 10352 تاريخ 21/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 30/05/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 26/2/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والمتضمنة هبة عينية بقيمة خمسين مليون يوان صيني (أي حوالي 8 مليون د.أ.).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة