المادة 1
مادة 1: منع انشاء ابنية مهما كان نوعها في قطعة الارض الواقعة في جنوبي جامع الامير منذر في بيروت والتي يحدها من الجهة القبلية الشارع المؤدي من شارع الامير فخر الدين الى ساحة النجمة
مرسوم Decree No. 4904 19/01/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع انشاء ابنية في قطعة الارض الواقعة جنوبي جامع الامير منذر في بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4904 of 19 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 1946. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933
برقم 166 المتضمن نظام الاثار وخاصة المواد 26 و27 و28 منه
بناء على كتاب مدير الاثار المؤرخ في 7 كانون الثاني سنة
1936 برقم 37
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منع انشاء ابنية مهما كان نوعها في قطعة الارض الواقعة في جنوبي جامع الامير منذر في بيروت والتي يحدها من الجهة القبلية الشارع المؤدي من شارع الامير فخر الدين الى ساحة النجمة
مادة 2: لا يجوز تحوير الاراضي الواقعة شمالي الجامع المذكور وشرقيه حتى خمسة عشر مترا من جدرانها قبل الاستحصال على موافقة مديرية الاثار
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر
Related