المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت تطبيق طريقة اعطاء الوثائق (الوارنتاج) على البضائع المودعة في مستودعاتها وفقا لاحكام القرار رقم 172 تاريخ 24 ت 2 سنة 1933
مرسوم Decree No. 10252 22/10/1947
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لشركة مرفأ بيروت تطبيق طريقة اعطاء الوثائق (الوارنتاج) على البضائع المودعة في مستودعاتها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10252 of 22 Oct 1947. Published in Official Gazette issue 44 of 29 Oct 1947. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرار عدد 172 تاريخ 24 ت 2 سنة 1933
وبناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت تطبيق طريقة اعطاء الوثائق (الوارنتاج) على البضائع المودعة في مستودعاتها وفقا لاحكام القرار رقم 172 تاريخ 24 ت 2 سنة 1933
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 ت 1 سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري
Related