المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت تطبيق طريقة اعطاء الوثائق (الوارنتاج) على البضائع المودعة في مستودعاتها وفقا لاحكام القرار رقم 172 تاريخ 24 ت 2 سنة 1933
مرسوم رقم 10252 22/10/1947
مرسوم رقم 10252 تاريخ 22/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرار عدد 172 تاريخ 24 ت 2 سنة 1933
وبناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت تطبيق طريقة اعطاء الوثائق (الوارنتاج) على البضائع المودعة في مستودعاتها وفقا لاحكام القرار رقم 172 تاريخ 24 ت 2 سنة 1933
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 ت 1 سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري
نصوص ذات صلة