All legislation

مرسوم Decree No. 7598 19/06/1967

Unofficial English title

Determination of the contribution rate owed by the employer for the family allowances branch provided for in the Social Security Law

Official title, in Arabic تحديد معدل الاشتراك المتوجب على رب العمل لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في قانون الضمان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7598 of 19 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 51 of 26 Jun 1967. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7598
Date
19/06/1967
Official Gazette
Issue 51, 26/06/1967, p. 911-912
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 5102 تاريخ 24/03/2001 (Art. 1)
مرسوم رقم 2195 تاريخ 31/01/1992 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 2953 تاريخ 20/10/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7598 تاريخ 19/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5102 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 2195 / 1992 )

مادة 1 :

حدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضون المتزوج والمضمون العازب على السواء بنسبة 6% (ستة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 المعدلة من القانون المذكور".

.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2181 / 1992 ) (عدلت بموجب مرسوم 4254 / 1987 )

1- يحدد معدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية في المؤسسات الحرفية الصغيرة ب10% (عشرة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء. وب3% (ثلاثة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتدرب .

2- لا يطبق معدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الا في السنتين الاوليين من تدرب الاجير فقط على ان لا يكون في مطلق الاحوال, قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره.

المادة 3

مادة 3:

يفهم بالمؤسسة الحرفية, لاجل تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, المؤسسة التي تتوفر فيها الشروط التالية مجتمعة :

1- ان يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بعمل حرفي يدوي وبصورة دائمة لحسابها.

2- ان تستخدم خمسة اجراء على الاكثر بمن فيهم افراد عائلة رب العمل وان لا يتجاوز عدد المتدربين فيها الاثنين علاوة على الاجراء.

3- ان لا يتجاوز رأسمالها الخمسين الف ليرة لبنانية (باستثناء خلو المحل).

4- ان يكون نشاطها مدرجا على الجدول الموضوع من قبل مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 4

مادة 4:

يلغى المرسوم رقم 2953 تاريخ 20 تشرين الاول 1965 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5:

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين

Related

More from the same year.

1967