All legislation

مرسوم Decree No. 14755 13/12/1963

Unofficial English title

Determining the conditions for obtaining facilities for public and private Lebanese institutions and bodies charged under the Law of 17 September 62 on housing with building homes within the scope of the objectives of this law

Official title, in Arabic تحديد شروط الحصول على تسهيلات للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة المكلفة بموجب قانون 17 ايلول 62 المتعلق بالاسكان بناء مساكن تدخل ضمن نطاق اهداف هذا القانون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14755 of 13 Dec 1963. Published in Official Gazette issue 100 of 16 Dec 1963. Articles: 5. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14755
Date
13/12/1963
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1963, p. 5416-5417
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
Amended by
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
مرسوم رقم 4781 تاريخ 22/06/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14755 تاريخ 13/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على المؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة, المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة 2 من قانون 17 ايلول 1962 المتعلق بالاسكان والمحددة في المادة 4 من هذا القانون التي ترغب في بناء مساكن ضمن نطاق الاهداف المذكورة في القانون المشار اليه, ان تقدم طلبا لهذه الغاية الى مصلحة امانة سر مجلس الاسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يدقق مجلس الاسكان بالطلب المقدم وله ان يطلب جميع الايضاحات والاثباتات التي يراها مفيدة. ان الهيئات والمؤسسات التي يقبل مجلس الاسكان طلبها تعين بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قرار يتخذه مجلس الوزراء الذي يتمتع بسلطة استنسابية.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسات والهيئات المقبولة ان تكون مرتبطة مع الدولة باتفاق يحدد العلاقات بين المتعاقدين بشأن بناء المساكن على ان تكون المقاييس والاكلاف القصوى وشروط الاشغال مطابقة للشروط المبينة في المرسوم رقم 14754 تاريخ 13/12/1963 وهذا الاتفاق الذي لا يعطي اي امتياز يحدد كذلك شروط عرض المساكن المذكورة للبيع او تأجيرها وهو يعطي الدولة بصورة الزامية حق مراقبة الاعمال بالقدر الذي يراه مجلس الاسكان مناسبا. ويجب ان يشير هذا الاتفاق الى احكام المادة 10 من قانون 17 ايلول 1962 الانف الذكر

المادة 3

مادة 3: عندما يقسم انجاز الاعمال الى اجزاء متتالية فان الدولة تتمتع بحق تعليق تنفيذها بعد انجاز كل جزء دون ان يتناول التعديل اكثر من ثلث مجموع المنهاج الذي هو قيد التنفيذ. ولا يمكن المطالبة باي تعويض في هذا الشأن.

المادة 4

مادة 4: تستفيد المؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة المقبولة ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه من التسهيلات المبينة في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1963