المادة 11
مادة 11: على الطبيب الشرعي ان يلبي في الحال جميع الطلبات التي توجهها اليه السلطات المختصة ضمن نطاق صلاحياته, وان يقوم بعمله بكل تجرد وامانة. وكل مخالفة لواجبات مهنته ووظيفته تعرضه للعقوبات القانونية والمسلكية.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 No repeal recorded
Article 11 of Legislative decree No. 50 of 10 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 11: على الطبيب الشرعي ان يلبي في الحال جميع الطلبات التي توجهها اليه السلطات المختصة ضمن نطاق صلاحياته, وان يقوم بعمله بكل تجرد وامانة. وكل مخالفة لواجبات مهنته ووظيفته تعرضه للعقوبات القانونية والمسلكية.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167554/article/11/