المادة 11
مادة 11: على الطبيب الشرعي ان يلبي في الحال جميع الطلبات التي توجهها اليه السلطات المختصة ضمن نطاق صلاحياته, وان يقوم بعمله بكل تجرد وامانة. وكل مخالفة لواجبات مهنته ووظيفته تعرضه للعقوبات القانونية والمسلكية.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: على الطبيب الشرعي ان يلبي في الحال جميع الطلبات التي توجهها اليه السلطات المختصة ضمن نطاق صلاحياته, وان يقوم بعمله بكل تجرد وامانة. وكل مخالفة لواجبات مهنته ووظيفته تعرضه للعقوبات القانونية والمسلكية.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167554/article/11/