All legislation

مرسوم Decree No. 15255 01/02/1964

Unofficial English title

Concerning the appointment and determination of the powers of the Government Commissioner to the National Social Security Fund

Official title, in Arabic يتعلق بتعيين وتحديد صلاحيات مفوض الحكومة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15255 of 1 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 12 of 10 Feb 1964. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15255
Date
01/02/1964
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1964, p. 422
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3088 تاريخ 29/05/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3088 / 2000 )

مادة 2:

يقوم المدير العام لوزارة العمل بوظيفة مفوض حكومة لدى الصنددق الوطني للضمان الاجتماعي".

المادة 2

مادة 2:

يحضر مفوض الحكومة او من ينتدبه جميع جلسات مجلس الادارة, ويمكنه حضور جلسات اللجنة الفنية ويكون له فيها صوت استشاري. يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن جداول الاعمال ومحاضر الجلسات .

المادة 3

مادة 3:

يتولى مفوض الحكومة بصورة خاصة:

- بيان السياسة العامة التي تعتمدها سلطة الوصاية والحكومة تجاه الصندوق.

- ابلاغ مجلس الادارة قرارات الرفض المنصوص عنها في المادة الثالثة ( الفقرة الخامسة ) من قانون الضمان الاجتماعي.

- طلب دعوة مجلس الادارة الى اجتماع يعقد فوق العادة .

- طلب اعادة درس المقررات التي يتخذها مجلس الادارة خلال الخمسة ايام التي تعقب كل قرار.

- طلب المستندات التي يراها مفيدة لتمكينه من اجراء رقابة على نشاط او تقصير الصندوق الوطني, وكذلك على المخطط المالي.

- ابداء الرأي في الطلب الذي يمكن ان يقدم بعزل مدير عام الصندوق وفقا لاحكام المادة الخامسة ( الفقرة الخامسة ) .

- ابلاغ قرارات التحكيم في حال وجود خلاف بين مجلس الادارة واللجنة المالية وفقا للمادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي.

- ابداء المطالعة في كافة الخلافات التي تعرض على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4:

يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا تحدد قيمته بمرسوم لاحق.

المادة 5

مادة 5:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: فؤاد بطرس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 172 تاريخ 20/1/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

Related

More from the same year.

1964