المادة 1
مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 32 05/05/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic اجازة اصدار قطع معدنية خاصة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 32 of 5 May 1977. Published in Official Gazette issue 12 of 12 May 1977. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.
مادة 2: يحدد مصرف لبنان فئة وحجم هذه القطع ووزنها وعيارها وسائر مميزاتها ومقدار كل اصدار.
مادة 3: تسقط القوة الابرائية لهذه القطع الخاصة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول.
مادة 4: يعود الربح الصافي الناتج عن الاصدارات للخزينة ويخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمشاريع التنمية الزراعية ولمشاريع اجتماعية.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 5 ايار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
Related