المادة 1
مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 32 of 5 May 1977. Published in Official Gazette issue 12 of 12 May 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يجاز لمصرف لبنان ان يصدر قطعا معدنية خاصة بقصد الاسهام في تنمية مشاريع زراعية ومشاريع اجتماعية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/167793/article/1/