Determining the details of applying the provisions of Law No. 379 dated 14/12/2001 (Value Added Tax) concerning the activities of non-profit associations and bodies
Official title, in Arabicتحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبةعلى القيمة المضافة) المتعلق بانشطة الجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7358 of 1 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 8 of 7 Feb 2002. Articles: 9. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند 5 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2002 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
-"القانون" قانون الضربية على القيمة المضافة.
-"الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.
-"الخاضع" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-"الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-"الاراضي اللبنانية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
"الاراضي اللبنانية" او "لبنان" والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.
تعفى من الضريبة انشطة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك في اطار ممارستها لهذه الانشطةلاجل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ولا سيما العمل في مجالات الخدمة العامة كما حددها المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/ك2/1979 الصادر تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/77 وتعديلاته المتعلق بانشاء الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة.
تعفى من الضريبة الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة وذلك في اطار ممارستها لهذه الانشطة لاجل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها سواء كان النشاط اجتماعيا او ثقافيا او علميا او رياضيا او كشفيا او سياسيا او مهنيا او دينيا وذلك ضمن الشرطين الآتيين:
- ان لا يكون القصد من النشاط هو تحقيق الربح او اقتسامه
- وان لا يشكل النشاط منافسة غير متكافئة للاشخاص الخاضعين للضريبة.
يشكل نشاط الجمعيات التي لا تشترك بصفة المنفعة العامة منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة عندما يكون لهذا النشاط طابع تجاري اي عندما يتم بشكل مستمر وبانتظام او بشكل دوري منتظم ولا تقتصر ممارسته على مناسبة معينة.
تعفى من الضريبة الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح حتى ولو كانت خارجة عن الهدف الذي انشئت هذه الجمعيات والمؤسسات من اجله بشرط ان تهدف الى تأمين تمويل للجمعية او للمؤسسة وان تقتصر على عملية واحدة في السنة الواحدة.
يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/08/2004
يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 8 من المرسوم رقم 7358 تاريخ 1 شباط 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي:
"مادة 8: يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."
مرسوم رقم 7357 تاريخ 01/02/2002تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات المراهنات اليانصيب والعاب الحظ
مرسوم رقم 7355 تاريخ 01/02/2002تعديل المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/06/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشاريع ابنية مدرسية واقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الاراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة بيروت)