All legislation

مرسوم Decree No. 9624 02/02/2003

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build the Khanshara wastewater treatment plant in the Batghrine real estate area to be of public utility and approving the layout of its access road (Mount Lebanon governorate, Matn district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الخنشارة لتكرير المياه المبتذلة في منطقة بتغرين العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول اليها (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9624 of 2 Feb 2003. Published in Official Gazette issue 12 of 27 Feb 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9624
Date
02/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1126-1127
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9624 تاريخ 02/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1255/2001/أ تاريخ 15/11/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الخنشارة لتكرير المياه المبتذلة في منطقة بتغرين العقارية المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول إلى المحطة المذكورة اعلاه في منطقة بتغرين العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) المحدد بالخطوط المائلة على ذات المسطح المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2003