All legislation

مرسوم Decree No. 9530 30/01/2003

Unofficial English title

Renewing a license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9530 of 30 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 10 of 13 Feb 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9530
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 10, 13/02/2003, p. 1015-1016
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9530 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل

فتال واولاده ش.م.ل المسجل برقم 9012/م

تاريخ 16/09/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية

من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى المسلحة

اللبنانية للعام 2003

بناء على القرار رقم 1/د تاريخ 02/01/2002

القاضي بتجديد رخصة الشركة لاستيراد الاسلحة

والذخائر الحربية من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة المعطاة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل. الكائنة في سن الفيل ـ الجسر الواطي ـ ملك فتال ـ قضاء المتن, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2003