The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 35 of 9 May 1977. Published in Official Gazette issue 13 of 19 May 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

ان السلطة التي تقرر الحل هي التي تعين المصفي او المصفين وتحدد صلاحياتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت .

للمديرية العامة لتعاونيات ان تسمى موظفيها مصفين في الحالات التي لا ترى فيها موجبا للاستعانة بغيرهم دون ان يحق لهم اي تعويض من أصل اموال التصفية.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/31/