المادة 32
يصدق حساب التصفية الختامي من قبل المديرية العامة للتعاونيات وينشر في الجريدة الرسمية, ويصبح هذا الحساب نهائيا اذا لم يعترض عليه امام المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ النشر.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 No repeal recorded
Article 32 of Legislative decree No. 35 of 9 May 1977. Published in Official Gazette issue 13 of 19 May 1977. No repeal recorded in our sources.
يصدق حساب التصفية الختامي من قبل المديرية العامة للتعاونيات وينشر في الجريدة الرسمية, ويصبح هذا الحساب نهائيا اذا لم يعترض عليه امام المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ النشر.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/32/