المادة 32
يصدق حساب التصفية الختامي من قبل المديرية العامة للتعاونيات وينشر في الجريدة الرسمية, ويصبح هذا الحساب نهائيا اذا لم يعترض عليه امام المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ النشر.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدق حساب التصفية الختامي من قبل المديرية العامة للتعاونيات وينشر في الجريدة الرسمية, ويصبح هذا الحساب نهائيا اذا لم يعترض عليه امام المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ النشر.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/32/