All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 2 16/03/1944

Unofficial English title

Determining the powers of the Permanent Committee for Tobacco and Tumbak in Syria and Lebanon

Official title, in Arabic تعيين صلاحيات اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك في سوريا ولبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 2 of 16 Mar 1944. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1944. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
2
Date
16/03/1944
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1944, p. 6-7
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 16/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك في سوريا ولبنان المنصوص عنها في قرار المفوض السامي رقم 16 ل.ر تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1935 وفي القرارات اللاحقة به تؤلف من اكبر موظف اداري في وزارة المالية وفي المناطق التي تتمتع بالاستقلال المالي ان اللجنة الدائمة تجتمع في بيروت وفي دمشق بالمناوبة ويراس جلساتها مدير مالية لبنان في بيروت ومدير مالية سوريا في دمشق ان اللجنة الدائمة تتخذ قراراتها باجماع الاراء وتنظيم محاضر بها موقعة من الرئيس والاعضاء

المادة 2

مادة 2: تنشر قرارات اللجنة الدائمة المتخذة بالاجماع بقرارين من وزيري المالية في لبنان وسوريا وعند وقوع اختلاف في الرأي بين اعضاء اللجنة الدائمة ترفع القضية والمختلف عليها الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة للبت فيها نهائيا.

المادة 3

مادة 3: في حالة وقوع اي خلاف كان بين ادارة الاحتكار وبين السلطة الادارية في احدى الدولتين يرفع الخلاف في نهاية الامر الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الذي يتولى البت فيه بالطرق المعمول بها لديه بصورة مبرمة بعد اخذ راي اللجنة الدائمة وهذه الاحكام تطبق ايضا على كل خلاف ينشب بين اللجنة الدائمة ودائرة الاحتكار وعلى كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او نصوص الاتفاقات المتعلقة بنظام التبغ والتنباك

المادة 4

مادة 4: يعين المجلس الاعلى للمصالح المشتركة مفوضين احدهما لبناني والاخر سوري للقيام مشتركا بالاعمال التي نص عنها القرار رقم 16 ل.ر المذكور اعلاه وملاحقه

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعرض على مجلس النواب بدورة اذار سنة 1944

بيروت في 16 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة الامضاء: حبيب ابو شهلا وزير الداخلية وزير الخارجية الامضاء: كميل شمعون الامضاء: سليم تقلا وزير الزراعة والدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة الامضاء: عادل عسيران

Related

More from the same year.

1944