The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 3 of 24 Mar 1950. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يفصل وزير المالية بكل خلاف يقع بين ادارة حصر التبغ والتنباك وبين السلطة الادارية او بينها وبين اللجنة الدائمة على ان يقترن قرار الوزير برأي مجلس الوزراء. وتطبق الاحكام نفسها على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او التعاقدية المتعلقة بنظام التبغ والتنباك.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/168795/article/5/