Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يفصل وزير المالية بكل خلاف يقع بين ادارة حصر التبغ والتنباك وبين السلطة الادارية او بينها وبين اللجنة الدائمة على ان يقترن قرار الوزير برأي مجلس الوزراء. وتطبق الاحكام نفسها على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او التعاقدية المتعلقة بنظام التبغ والتنباك.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/168795/article/5/