المادة 31
غياب الرئيس - المدير العام:
عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محدودة وان يسجل في السجل التجاري.
مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 No repeal recorded
Article 31 of Decree No. 1095 of 22 Mar 1978. Published in Official Gazette issue 14 of 6 Apr 1978. No repeal recorded in our sources.
غياب الرئيس - المدير العام:
عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محدودة وان يسجل في السجل التجاري.
المادة 31 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/169048/article/31/