المادة 31
غياب الرئيس - المدير العام:
عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محدودة وان يسجل في السجل التجاري.
مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
غياب الرئيس - المدير العام:
عندما يكون الرئيس - المدير العام في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه ان ينتدب للقيام بمهامه, احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محدودة وان يسجل في السجل التجاري.
المادة 31 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/169048/article/31/