المادة 32
تعذر قيام الرئيس - المدير العام بوظيفته:
اذا وجد الرئيس - المدير العام في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجرى تعيين سواه وفقا لاحكام المادة 30 اعلاه وللمدة الباقية من ولايته فقط.
مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 No repeal recorded
Article 32 of Decree No. 1095 of 22 Mar 1978. Published in Official Gazette issue 14 of 6 Apr 1978. No repeal recorded in our sources.
تعذر قيام الرئيس - المدير العام بوظيفته:
اذا وجد الرئيس - المدير العام في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجرى تعيين سواه وفقا لاحكام المادة 30 اعلاه وللمدة الباقية من ولايته فقط.
المادة 32 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/169048/article/32/