المادة 32
تعذر قيام الرئيس - المدير العام بوظيفته:
اذا وجد الرئيس - المدير العام في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجرى تعيين سواه وفقا لاحكام المادة 30 اعلاه وللمدة الباقية من ولايته فقط.
مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعذر قيام الرئيس - المدير العام بوظيفته:
اذا وجد الرئيس - المدير العام في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجرى تعيين سواه وفقا لاحكام المادة 30 اعلاه وللمدة الباقية من ولايته فقط.
المادة 32 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/169048/article/32/