المادة 78
مادة 78: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded
Article 78 of Legislative decree No. 62 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 78: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/78/