المادة 79
مادة 79: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 No repeal recorded
Article 79 of Legislative decree No. 62 of 4 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 14 of 8 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 79: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/79/