المادة 78
مادة 78: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 78: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/78/