المادة 79
مادة 79: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 79: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/79/