المادة 1
مادة 1: قبلت هبة الالبسة والأحذية الرياضية الصقدمة لصالح الوحدات التابعة للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية, على ان يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 5% من القيمة, ومن رسم التخزين. رقم بوليصة الشحن.
مرسوم Decree No. 7488 27/02/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7488 of 27 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 16 of 7 Mar 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة الالبسة والأحذية الرياضية الصقدمة لصالح الوحدات التابعة للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية, على ان يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 5% من القيمة, ومن رسم التخزين. رقم بوليصة الشحن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
Related