المادة 1
مادة 1: قبلت هبة الالبسة والأحذية الرياضية الصقدمة لصالح الوحدات التابعة للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية, على ان يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 5% من القيمة, ومن رسم التخزين. رقم بوليصة الشحن.
مرسوم رقم 7488 27/02/2002
مرسوم رقم 7488 تاريخ 27/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة الالبسة والأحذية الرياضية الصقدمة لصالح الوحدات التابعة للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية, على ان يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 5% من القيمة, ومن رسم التخزين. رقم بوليصة الشحن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة