All legislation

مرسوم Decree No. 2778 07/04/2000

Unofficial English title

Granting Electricité du Liban a Treasury advance to pay its debts owed to the Ministry of Energy and Water and the companies importing fuel oil and diesel oil (gasoil)

Official title, in Arabic اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتسديد الديون المتوجبة عليها الى وزارة النفط والشركات المستوردة لمادة الفيول اويل والديزل اويل (المازوت)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2778 of 7 Apr 2000. Published in Official Gazette issue 16 of 13 Apr 2000. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2778
Date
07/04/2000
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2000, p. 1372-1373
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2778 تاريخ 07/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 203 وما يليها منه

بناء على اقتراح وزير المالية والموارد

المائية والكهربائية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/03/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطي مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /50,000,000,000/ ل.ل. خمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تسديد المستحقات المتوجبة عليها الى وزارة النفط والشركات المستوردة لمادة الفيول أويل والديزيل اويل (المازوت). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا, واما بان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, او مما يتوفر لديها من اموال. معدل ألفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة النفط وافادة من مصرف لبنان تثبت استحقاق المبالغ, وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورح قرم وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير النفط الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

2000