المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 2778 تاريخ 07/04/2000 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 2778 of 7 Apr 2000. Published in Official Gazette issue 16 of 13 Apr 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 2778 تاريخ 07/04/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/170447/article/4/