المادة 1
مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلقة بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة (ح) يرفع بشأن سلام الصيد الى (1000) غرش لبناني عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 7 13/04/1944
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع رسم رخص سلاح الصيد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 7 of 13 Apr 1944. Published in Official Gazette issue 16 of 19 Apr 1944. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلقة بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة (ح) يرفع بشأن سلام الصيد الى (1000) غرش لبناني عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع
مادة 2: تعفى رخص حمل السلاح المذكورة في المادة الاولى اعلاه من جميع رسوم التمغة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 نيسان سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية والتربية الوطنية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الصحة والزراعة والدفاع الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين الامضاء: عادل عسيران
Related