المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون 10 ايار سنة 1950 وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن هيئة- توحيد الاجتهاد قبل هذا التاريخ بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التقيد به.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 77 13/04/1953
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء المادة 26 من قانون 10-5-1950 المتعلقة بقرارات الهيئة العامة لمحكمة- توحيد الاجتهاد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 77 of 13 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 16 of 22 Apr 1953. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر في 15 تشرين الاول سنة 1952
وبناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون 10 ايار سنة 1950 وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن هيئة- توحيد الاجتهاد قبل هذا التاريخ بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التقيد به.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية - والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة وزير المالية والاقتصاد الوطني والاسعاف العام والشؤون والزراعة والخارجية الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر
Related