المادة 1
عندما يتعذر على مجلس الجامعة, لاي سبب كان, ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/967 ينوب عنه في ذلك وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 49 06/06/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل بعض احكام القانون رقم 75-67 تاريخ 26-12-1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 49 of 6 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Jun 1977. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
عندما يتعذر على مجلس الجامعة, لاي سبب كان, ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/967 ينوب عنه في ذلك وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع فور صدوره.
بعبدا في 6 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق
Related