All legislation

مرسوم Decree No. 8297 19/04/1996

Unofficial English title

Declaring the works of the various water works project (drinking water - establishing and equipping a pumping station and a delivery line for a water tank on a well in the village of Ain al-Hour, Chouf District) to be of public benefit

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة - انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع خزان مياه على بئر قرية عين الحور- قضاء الشوف) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8297 of 19 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Apr 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8297
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 796
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 919 تاريخ 07/02/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8297 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية

والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة- انشاء

وتجيهز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه على بئر قرية عين

الحور) (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة - انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه على بئر قرية عين الحور (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1996