All legislation

مرسوم Decree No. 9864 02/04/2003

Unofficial English title

Amending the articles of association of Choueifat Gas Company S.A.L. and retaining its real estate ownership in Lebanon

Official title, in Arabic تعديل نظام شركة الشويفات للغاز ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9864 of 2 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 18 of 10 Apr 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9864
Date
02/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1986-1987
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9864 تاريخ 02/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 72/2002/أ

تاريخ 02/10/2002 تعديل نظامها والابقاء على

ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ

23/12/2002,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الشويفات للغاز ش.م.ل. بتعديل المادتين السادسة والثالثة عشرة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان. كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقار رقم 848 منطقة الأمراء العقارية البالغة مساحته 2173 مترا مربعا على أن يخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الشركة أن تبلغ أمانة السجل العقاري المختصة تعديل نظامها بعد تسجيله لدى أمانة السجل التجاري حسب الاصول, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003