All legislation

مرسوم Decree No. 3870 23/04/1960

Unofficial English title

Determining the annual revenues due on private radio stations

Official title, in Arabic تحديد العائدات السنوية المترتبة على المحطات اللاسلكية الخصوصية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3870 of 23 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. Articles: 7. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3870
Date
23/04/1960
Official Gazette
Issue 18, 27/04/1960, p. 357-358
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989
Amended by
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد العائدات السنوية المترتبة على المحطات اللاسلكية الخصوصية المعدة لتبادل المخابرات بين محطة ثابتة وعدة محطات متنقلة لتأمين حركة سير النقل العمومي (تاكسي) كما يلي: عن المحطة الثابتة 100 ليرة عن كل محطة متنقلة 50 ليرة يتوجب هذا الرسم بكامله فور مباشرة العمل عن السنة الاولى وفي غضون شهر كانون الثاني عن كل سنة لاحقة.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) منح اجازات الاستثمار للراغبين باقامة هذه المحطات واستعمالها ضمن الشروط العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 الباب الخامس - القسم الثالث والشروط الفنية الخاصة التي تحددها لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: يتحمل المستثمر اعباء تركيب هذه المحطات واستثمارها وصيانتها.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمستثمر ان يتجاوز نطاق الترخيص المعطى له او ان يربط المحطة بشبكة الهاتف العمومية.

المادة 5

مادة 5: يجب ان لا يؤدي استعمال هذه المحطات الى عرقلة او تعطيل المحطات الحكومية المقامة للخدمة العامة وللجيش وعلى المستثمر ان يتقيد من هذا القبيل بتعليمات وزارة البريد والبرق والهاتف .

المادة 6

مادة 6: تحتفظ وزارة البريد والبرق والهاتف بحق وقف استعمال هذه المحطات او مصادرتها في كل حين, اذا قضت بذلك المصلحة العامة او اسباب اخرى تتعلق بالامن او سلامة الدولة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاءموريس زوين

Related

More from the same year.

1960