المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمستثمر ان يتجاوز نطاق الترخيص المعطى له او ان يربط المحطة بشبكة الهاتف العمومية.
مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 Repealed ملغى
Article 4 of Decree No. 3870 of 23 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. Status: repealed.
مادة 4: لا يجوز للمستثمر ان يتجاوز نطاق الترخيص المعطى له او ان يربط المحطة بشبكة الهاتف العمومية.
المادة 4 من مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172016/article/4/