المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمستثمر ان يتجاوز نطاق الترخيص المعطى له او ان يربط المحطة بشبكة الهاتف العمومية.
مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.
مادة 4: لا يجوز للمستثمر ان يتجاوز نطاق الترخيص المعطى له او ان يربط المحطة بشبكة الهاتف العمومية.
المادة 4 من مرسوم رقم 3870 تاريخ 23/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172016/article/4/